الشيخ محمد السند

286

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

وعلى ما ذكر فالبطيخ ( 1 ) والخيار ونحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءا منها ، لا تتنجس البقية ، بل يكفي غسل ( 2 ) موضع الملاقاة الا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل ( 3 ) . [ مسألة 1 : إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين ، أو علم وجودها وشك في سرايتها ] ( مسألة 1 ) : إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين ، أو علم وجودها وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة ( 4 ) وأما إذا علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها فالأحوط الاجتناب ( 5 ) وان كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه .